Logo 2 Image




قانون رقم (7) لعام 1993

قانون البناء الوطني الأردني

المادة- 1

 يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة- 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك :-

المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .

اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .

اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس.

رخصة الاعمار : أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني.

 ج رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني  .

الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء.

السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به.

شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة .

المادة- 3

 تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة- 4

أ- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :-

  1.  وزير الشؤون البلدية                  نائبا للرئيس
  2.  وزير البيئة .
  3.  وزير الطاقة والثروة المعدنية .
  4.  وزير النقل .
  5.  امين عمان .
  6.  مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .
  7.  امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
  8.  رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه .
  9.  عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية  الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
  10.  نقيب المهندسين الاردنيين .
  11.  نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
  12.  رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
  13.  مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه .
  14.  شخصين من القطاع الخاص  يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس  على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) .

ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون  النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين .

ج- يعين رئيس المجلس امين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها  .

المادة- 5

 يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : -

أ - وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .

ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .

هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .

و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .

ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .

المادة- 6

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :-

  1.  امين عام وزارة الشؤون البلدية     نائبا للرئيس
  2.  امين عام وزارة البيئة .
  3.  مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
  4.  وكيل امانة عمان الكبرى .
  5.  مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
  6.  ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
  7.  ممثـل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
  8.  ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
  9.  ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
  10.  ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
  11.  ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني  .
  12.  ممثل عن سلطـــة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة .
  13.  ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
  14.  ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين  يعينه مجلس النقابة .
  15.  ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
  16.  ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس .
  17.  امين سر المجلس .

ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 1. ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ))  من الفقرة -أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها .

ج- تناط باللجنة الفنية المهام التالية : -

  1. إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
  2. التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
  3. النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
  4. متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
  5. أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .

د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

المادة- 7

لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها .

المادة- 8

 أ - يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي:

  1. المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
  2. الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .
  3. إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس  .
  4. الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

ب- تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة- 9

 يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

المادة- 10

أ- تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها.

ب- يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .

ج- يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة- 11

أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (1.) من هذا القانون ، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها .

ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة .

د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بمايلي :-

1- عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة

المختصة .

2- متابعة الاشراف على المشاريع  منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في

رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها ، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .

3- عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق  طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً.

المادة- 12

أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ  النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك .

ب- اذا تبين للسلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها ان تصدر اخطاراً تنفيذياً الى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة ، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الاخطار عن ازالة اسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار ، يحق للسلطة التي اصدرت الاخطار احالة صاحب العمل والمقاول الى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك الزامهما بازالة اسباب المخالفة.

ج للمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق واشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.

المادة- 13

يعاقب كل من يخالف احكام  الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار  عن كل مخالفة لاي كودة ووفقاً لجسامتها.

المادة- 14

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة- 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟