Logo 2 Image




نظام رقم (30) لعام 2016

نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001

 

المادة1-

 يسمى هذا النظام ( نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

 تكون الابعـــاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي:-

أ- العرض الاجمالي                                                        260 سنتيمترا.      

ب- الارتفاع الاجمالي                                                     420 سنتيمترا.     

ج-  الطول الاجمالي كمايلي:-

 

فئة المركبة

سنتميتر

متــر

1

سيارة شحن ذات محورين او اكثر

-

12

رأس قاطر مع نصف مقطورة

50

16

نصف المقطورة

65

13

سيارة شحن قاطرة مع مقطورة

35

18

المقطورة

50

8

حافلة ذات محورين او اكثر

-

12

حافلة مفصلية

-

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة4-

 تكون الاوزان الاجمالية للمركبات كمايلي:-

 

فئة المركبة

الوزن الاجمالي بالطن

1

سيارة شحن بمحورين

21

2

قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين

38

3

قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور

44

4

سيارة شحن بثلاثة محاور

27

5

قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بمحورين

45

6

قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بثلاثة محاور

51

7

سيارة شحن باربعة محاور

35

8

سيارة شحن باربعة محاور

50

9

قاطرة باربعة محاور ومقطورة بثلاثة محاور

56

10

سيارة شحن بخمسة محاور

36

11

قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بمحورين

54

12

قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بثلاثة محاور

60

13

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد

33

14

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحورين

40

15

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاور

44

16

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة باربعة محاور

48

17

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد

40

18

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين

47

19

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور

51

20

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور

55

21

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد

45

22

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين    

52

23

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور

56

24

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة5-

 أ- على الرغم مما ورد في بيانات الشركة الصانعة لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لاي مركبة على الوزن الاجمالي المحدد لها في هذا النظام.

ب- يجب ان لا تقل قوة المحرك نسبة الى الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة للمركبات عن (5.5) حصان لكل طن.

المادة6-

أ- لوزير الداخلية بناء على توصية المكتب الفني المركزي لشؤون السير الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا النظام والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على ان يحدد الوزير في قراره الوزن الاجمالي المسموح به للمركبة شريطة تظهير الرخصة بضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان يحدد بموجبه شروط سير هذه المركبات على الطريق.

ب- يسمح لغير المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة التي لا يمكنتجزئتها بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الداخلية او من يفوضه من ضباط الامن العام شريطة التقيد بما يلي:-

  1. ان تكون المركبة ذات ارضية منخفضة تسمح بتحميل الحمولات المخالفة للابعاد والاوزان غير القابلة للتجزئة.
  2. ان يحدد التصريح الطرق التي يجب ان يسلكها السائق.
  3. ان لا تتوافر وسيلة نقل اخرى مناسبة لنقل الحمولة.
  4. ان لا يزيد الوزن الاجمالي على (25%) عما هو مقرر في رخصة سير المركبة ، على ان تسمح  بذلك قوة المحرك كما هي محددة وفقا لاحكام هذا النظام.
  5. ان لا يزيد الارتفاع على اربعة امتار وعشرين سنتيمترا اما اذا زاد على ذلك فيمنع مرورها محملة تحت الجسور.
  6. ان لا يزيد العرض الاجمالي على مترين وثمانين سنتيمترا اما اذا زاد على ذلك فيشترط ان ترافق المركبة سيارة سيطرة واحدة على الاقل وان يتم ربط الحمولة مع جسم المركبة بشكل جيد ووضع اشارات مميزة على اطراف الحمولة البارزة للتنبيه وفي حال السير ليلا يجب وضع انوار حمراء على اطراف الحمولة البارزة من الخلف وانوار بيضاء من الامام.
  7. ان يكون الرأس القاطر مزودا بالاضواء التحذيرية ( اللواح ) باللون البرتقالي.
  8. ان يكون التصريح لسفرة واحدة.
  9. ان يمنع سيرها فوق الجسور اذا زاد الوزن الاجمالي للمركبة او مجموع المركبات على (60) طنا.

المادة7-

 لا يسمح باي حال من الاحوال للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي خمسة اطنان عما هو منصوص عليه في هذا النظام السير على طرق المملكة الا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان او من يفوضه من موظفي وزارة الاشغال العامة والاسكان .

المادة8-

أ- يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:-

  1. ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام.
  2. ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة.

ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الامن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح.

المادة9-

 لا يسمح بالسير على الطريق لمركبة تجر اكثر من مقطورة واحدة.

المادة10-

أ تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع مديرية الامن العام ودائرة الجمارك العامة تجهيز وتشغيل الموازينالثابتة والمتحركة في مراكز الحدود والمواقع التي تحددها.

ب- تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها وزير الداخلية بوضع موازين ثابتة على نفقتها.

ج- تعتمد الشهادات الصادرة عن الموازين وعلى السائق ابراز الشهادة التي تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة عند الطلب.

المادة11-

 تتولى اجهزة وزارة الاشغال العامة والاسكان والسلطات الجمركية والامن العام مراقبة التقيد بالاوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة12-  

يلغى نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (36) لسنة 1983 وتعديلاته واي تعليمات صادرة بهذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟